كلارا ميلاد تكتب | التلاعب بالأسعار
فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الآن، يلجأ بعض التجار للتلاعب بالأسعار من أجل تحقيق أكبر عائد ربح عن طريق الغش فى الأسعار، واستغلال الأزمات الاقتصادية لتحقيق المنفعة الشخصية.
ومن هنا فقد تصدى القانون المصرى وجهاز حماية المستهلك معا لحماية المواطنين من الاستغلال والغش التجارى عن طريق وضع عقوبات صارمة، وشديدة لكل شخص تسول له نفسه بغش المواطنين والبيع بأسعار معارضة ومرتفعة عن الأسعار المعلنة للسلع العذائية.
ويعاقب القانون كل من يخالف “المادة 6” من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2%، ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345:
“على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع أو بونات، أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة “346” من العقوبة ونصت على، يُضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.