مجلس الشيوخ يناقش الدراسة المقدمة من نائب التنسيقية أكمل نجاتي بشأن الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة نائب التنسيقية أكمل نجاتي بشأن الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة الدراسة الخاصة بالأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب أكمل نجاتى، الدراسة قائلا: إن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر ليحقق العدالة الضريبية والمساواة في الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، وتوحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات، على أن يتم الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلًا من سنتين في القانون السابق.
وعرض ما انتهت إليه الدراسة من توصيات قائلا: تضمنت تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلى ستين يومًا بدلًا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات، مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسون جنيهًا بدلًا من عشرين جنيهًا بحد أقصى في القانون السابق، بالإضافة إلى تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة، موضحا أنه يمنح القانون إعفاء الوحدة المستغلة كسكن خاص بواقع 24,000 جنيه في السنة (معدله عام 2014)، كما نص على تحمل الدولة أعباء الضريبة نيابةً عن غير القادرين.
ولفت إلى أن الدراسة أوصت بتعديل المادة (3) المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013م بدلًا من أول يوليو 2013 كما هو في القانون الحالي، مع وضع نص انتقالي يحكم الفرق الزمني الناتج عن التعديل (ستة أشهر)، مؤكدا أن هناك فرقًا في الحساب بين السنة الميلادية والسنة المالية، بالإضافة إلى أن قوانين الضرائب المصرية السارية حتى تاريخه تتعلق بالسنة المالية الميلادية دون السنة الحكومية، لذا لا بد من توحيد المعايير المحاسبية والعمل بالسنة المالية الميلادية بدلًا من السنة المالية الحكومية.
كما أوصت بضرورة تعديل المادة (5) التي تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعن 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن، مقترحا إعادة صياغة المادة بما يضمن تشكيل لجنة لوضع دليل لمتوسط أسعار قيم الوحدات بجميع المناطق، ويُراعى في تشكيلها ضم جميع الجهات المعنية مثل (التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، الشهر العقاري، المساحة، خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية…)، وذلك لتحقيق المرونة التشريعية.
كما تضمنت الدراسة تعديل المادة (۱۱) التى تحدد الجهات التى لا تخضع للضريبة العقارية وذلك بحذف عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة اتساقاً مع ما جاء بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، كمـا اقترحت الدراسة عدم اخضاع العقارات والأبنية المستخدمة فى الأنشطة الصناعية المرخصة للضريبة دعماً للصناعة.
وانتهت الدراسة الى تعديل المادة (۱۲) المتعلقة بتحديد سعر الضريبة حيث أن سعر الضريبة ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد ٣٠% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، في حين أن النسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن تمثل ٣٢%.
واقترحت الدراسة إعادة النظر والدراسة في هذه النسب، مع مراعاة حذف الفقرة الثانية حيث يُستهدى في تحديد الضريبة دليل الأسعار الإلزامي نظراً لأن هذه الجداول استرشادية.
واقترحت الدراسة تعديل المادة (۱۳) والخاصة بمعايير التقييمات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي
حيث اقترحت إعادة صياغة المادة، بحيث تتماشي مع النهج المتبع بالتشريعات الجديدة وعلي أن تراعي المعايير المحاسبية المتعلقة بتقييم العقارات، وذلك بوضع نص صريح بالقانون دون الإشارة للتفسير من قبل اللائحة التنفيذية، كما توصي بإضافة ممثل عن هيئة التنمية السياحية، ممثل عن هيئة المساحة خبيري تقييم عقاري من المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية في تشكيل لجنة وضع دليل أسعار قيمه المتر الضريبي. وعليه؛ لابد من تحديد معايير التقييم الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي بوضوح في القانون منعا للالتباس.
كما شملت تعديل المادة (۱٥) والمتعلقة بجهة الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية وبطريقة إخطار
المكلف بها.
واقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة وخاصة فيما يتعلق بعملية إخطار المكلف أو الممول بمراعاة الأخذ بما هو متوافق عليه في القانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ بشأن اصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في هذا الشأن.
كما انتهت الدراسة إلى تعديل المادة (۱۸) البند (د) والمتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة علي الوحدات العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ٢٤۰۰۰ جنيه أربعة وعشرون ألف جنيه). وذلك لعدم ملائمة القيم الحالية وصافي القيمة الايجارية لمعدلات التضخم علي أن يراعي تقييم القيمة من خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية.
واقترحت الدراسة أن تؤول نسبة ٥٠% على الأقل من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة وذلك بما يسهم في زيادة موارد المحافظات.
كما طالبت بتعديل المادة (۳۱) والخاصة بعقوبة تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة.
وإعادة النظر في نسب الغرامة بألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه وذلك نظراً لتقادم قيمة الغرامة بما لا تتناسب مع تكلفة الغرامة على المعاقب،
التعليقات مغلقة.