مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية بمشروع قانون العمل.. النائبة نشوى الشريف تؤكد على ضمانات لمنع الفصل التعسفى وحماية حقوق العمال

ناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، 7 تعديلات مقترحة من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المواد 95 و135 و146 و190 و101 و102 و108 من مشروع قانون العمل الجديد.

وأكدت النائبة فى تعديلها على المادة 95، أنه يجب إضافة كلمة المطالبه قبل التعويض، وجاء نص المادة يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة، يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك “مشيرة إلى أن حقوق العمال أهمية قصوى ولابد من مراعاتها فى قانون العمل الجديد.

وأوضحت النائبة أن مبرر التعديل لأن الجمله أصبحت “دون إخلال بحق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض” بدلاً من “دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض”.

أما الصياغة الأصلية قد توحي بأن صاحب العمل يستحق التعويض تلقائيًا، بينما الصياغة المعدلة توضح أنه يحق له المطالبة بالتعويض وفقًا لما يحدده القضاء أو الاتفاق التعاقدي، مما يضمن الدقة القانونية.
واقترحت النائبة فى المادة 135 بإضافة الإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة بدلًا من الإغفال عن الإجراء القانوني، فالتعديل أضاف أن العامل يُحال للمحكمة العمالية المختصة عند ثبوت تعاطي المخدرات، لضمان إجراءات قانونية عادلة وهذا التعديل يمنع أي عقوبات تعسفية من صاحب العمل ويضمن حماية حقوق العامل وفقًا للقانون والاحتفاظ بالإشارة إلى القانون رقم 137 لسنة 1958، مشيرة إلى أن النص الأصلي للحكومة لم يكن واضحًا في علاقته بالقوانين الأخرى، لكن الإبقاء على الإشارة لهذا القانون يضمن عدم التعارض مع القوانين الحالية الخاصة بالاحتياطات الصحية.

كما أن توضيح إجراءات التظلم من نتيجة التحليل فالنص الجديد أضاف إجراءات واضحة للتظلم، مثل فحص العينة في نفس اليوم وتحليل توكيدي في حالة اختلاف النتائج، مما يعزز العدالة في تقييم الحالة.

وشددت النائبة على ضبط الصياغة لضمان السرية في الكشف الطبيبإعادة صياغة الجملة الأخيرة لضمان التزام صاحب العمل بعدم إفشاء الوضع الصحي للعامل، مما يحمي خصوصية العامل ويقلل من أي تمييز محتمل بناءً على نتائج الفحص.

واقترحت النائبة تعديل المادة بتمديد مهلة التظلم من 3 أيام إلى 7 أيام حيث أن النص الحالى يمتح العامل 3 أيام فقط للتظلم من قرار وقفه عن العمل،وتحديد مدة الفصل في التظلم بـ 3 أيام بدلًا من الفصل الفوري،وإلزام صاحب العمل بتقديم مبررات الوقف خلال يومين ،وأيضا بدفع مستحقات العامل خلال فترة الوقف.

وطالبت النائبة فى المادة 190 باستبدال شرط “تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية” بعبارة أكثر مرونة،وضبط الصياغة دون تغيير جوهري في مضمون التمثيل بين العمال وأصحاب الأعمال، وإعادة الصياغة لضمان حضور المجالس القومية بصفة استشارية فقط، وتحسين الصياغة القانونية دون تغيير المضمون.

وتقدمت النائبة باقتراح لتعديل المادة 101 بإضافة فقرة تنص على ضرورة تضمين جهات تتعامل مع المقاولين ضمن تمثيل منظمات أصحاب الأعمال، وتحسين وضوح الصياغة وتجنب التكرار.

كما اقترحت النائبة تعديل المادة 102 بإضافة بند جديد رقم 5 يضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع فئات العمال، بما في ذلك العمالة التي تُقدَّم من خلال مقاول لدى جهة عمل.

واقترحت النائبة تعديل على المادة 108 وأصلها 107 بإضافة بند جديد يضمن مسؤولية المتعاقد الأصلي عن سداد أجور العمال في حالة تخلف المقاول عن دفع مستحقاتهم.

التعليقات مغلقة.