محمد عبد الباسط القاضي يكتب | الكيان الصهيوني والقانون الدولي

0

عندما نتحدث عن حقوق الإنسان في النزاع الفلسطيني والكيان الصهيوني ، لا يمكن تجاهل الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. تعد هذه الانتهاكات مصدر قلق عالمي وموضوعًا للجدل والمناقشة، حيث تؤثر على حياة الآلاف من الأفراد وتنتهك حقوقهم الأساسية المضمونة في القوانين والاتفاقيات الدولية.
سنستكشف مثلًا الاستيطان العشوائي والضم غير القانوني للأراضي، والجدار العازل الذي يفصل الفلسطينيين عن أراضيهم ومصادر المعيشة، والحصار المفروض على قطاع غزة، بالإضافة إلى اعتقالات التعسف والمعاملة القاسية التي يواجهها الفلسطينيون في السجون داخل الكيان الصهيوني
مثال – المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

الانتهاك
مثالًا على انتهاك إسرائيل لهذه المادة، يمكن الإشارة إلى استمرار احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بطرق مخالفة لمبادئ الاعتقال العادل. يشتكي الفلسطينيون من طول فترات الاحتجاز التعسفي، وانتهاكات حقوقهم أثناء التحقيق والاحتجاز، والتعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها في السجون الإسرائيلية. يعتبر هذا انتهاكًا لحقوقهم وللأحكام المنصوص عليها في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

مثال 2 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. المادة 37 من الاتفاقية تتعلق بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال، وتنص على ما يلي:.
تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
(ج) يعامل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل آل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
الانتهاك
يمكن الإشارة إلى استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة والعنف ضد الأطفال الفلسطينيين خلال المظاهرات أو عمليات الاعتقال. يوثق تقارير منظمات حقوق الإنسان حالات التعذيب والمعاملة القاسية للأطفال الفلسطينيين أثناء الاحتجاز، بما في ذلك التعرض للضرب والصفع والسحل والتهديد بالقتل.

المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتعلق بحق الأفراد في التعليم

الانتهاك
تعرقل السياسات الخاصة بالكيان الصهيوني حق الأفراد الفلسطينيين في الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي. يتعرض المدارس والجامعات الفلسطينية للهدم والإغلاق والاعتداءات العسكرية المتكررة، مما يؤثر على حق الطلاب في التعليم. هذه الممارسات تعتبر انتهاكًا لحق الأفراد في التعليم والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على حق الحرية الشخصية وحماية الأفراد من الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني

الانتهاك
القيود المفروضة على حرية التنقل للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يتعرض الفلسطينيون لعوائق وحواجز عسكرية تعيق حركتهم وتحد من حرية تنقلهم. يتضمن ذلك نقاط التفتيش، والجدران والحواجز العسكرية، وتراخيص السفر الصعبة التي يجب الحصول عليها. يعتبر هذا انتهاكًا لحق الأفراد في حرية الحركة والاختيار المكان الذي يرغبون في الإقامة فيه، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.