داليا فكري تكتب | ختان الإناث .. عين على الحقيقة

0 140

“أول حفلة قهر” هكذا هو الختان في عين ضحاياه، بالتزامن مع اليوم العالمي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وصفت صديقتي ذكرياتها مع هذا اليوم، عندما أصبح الراعي جلاد، والحامي سارق.
حكايات عدة مؤذية سمعتها بأذني عن تلك العادة الاجتماعية العمياء التي مازالت تُمارس رغم كل هذا التغليظ، “ختان الإناث” أو بالأحرى تشويههن مثلما وصفه اليوم الدولي له، من يسمع ليس كمن يقرأ، فالوصف من الناجيات بصفتهن كان موجع، مؤلم، مُبكي، “أول حفلة قهر” هكذا تتذكرها إحداهن عندما مورست عليها بمباركة الأم ورعاية الأب وتهليل العائلة، كحفل بهيج تُستباح فيه الجريمة بإسم البراءة وينخلع عنه أول مظهر من مظاهر البراءة، فالكل بات يرى “وعلى عينك ياتاجر”.
القهر هنا ظلم بَيِنْ لأنها لم تستطيع الصراخ ولا الاستغاثة، فمن قتلوها هم الأهل، وكم هو صعب ومؤلم عندما تأتي الطعنات من الجهة التي نأمنها، حينها فقط نفقد اشياء عدة، أهمها الأمان وتلقائيا تتولد لدينا طاقة عدائية نحمي بها أنفسنا ونستعيض بها عن الجزء المفقود داخلنا الذي ضاع بإسم الطهارة وهي كل جريمتها أنها ولدت أنثى في مجتمع أرعن يحملها هي فقط نتيجة عُهره.
عين الحقيقة تقول أننا غلظنا العقوبة وعاقبنا الجناة، وقاضينا القاضي والجلاد، ولكن الحقيقة بالفعل أننا مازلنا لم نحقق شئ دون توعية وتغيير الفكر الجمعي الذي جعل من تلك العادة “عفة” مَن لم يفعلها آثم يرمي أنثاه بين براثن رغبتها وكأنها حيوان متعطش للشهوة وتلك “الزائدة” ريموت التشغيل.
عين الحقيقة على القانون تقول أن المادة 171 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021، نصت على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررا من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبنية بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر .
كما نصت المادة رقم 242 مكررا من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021 والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن عشر سنوات، أما اذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ولكن كل هذا التغليظ والعقاب يتم فقط إذا عُلم بالجريمة، ولكن ما يحدث الأن هو الإجراء مع التعتيم، فيفعلون فعلتهن دون تبليغ كأنها سرقة في الخفاء يتم سرقة جزء هام من أجسادهن بمباركة العادات والتقاليد ومشاركة الأهل لذلك علينا النزول لأرض الواقع وتغيير الفكر الجمعي عن مفهوم العفة وشرح حقيقتها من الأطباء والشيوخ وأولي العلم والتأكيد أن العفة محلها العقل والتربية وليست مقتصرة على جزء إذا لم يقتطعوه أذنبوا، وعلينا أيضا توعيتهن بأن أجساد النساء حقهن وليس من حق أي أحد حتى ولو كانوا الأهل أن يكونوا هم الداعين لـ (أول حفلة قهر).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.