كلارا ميلاد تكتب | “السعر مش أنبوكس”

0 805

من منا لم يتواصل مع إحدى صفحات الشركات التجارية الالكترونية على منصات مثل “فيس بوك” لمعرفة سعر سلعة معينة تروج هذه الشركة لبيعها وقد تم الرد عليه من أحدد ممثلي هذه الشركة بعبارة “السعر أنبوكس يا أفندم”.
هذا الأمر قد يدفع الكثير من المستهلكين إلى عدم الطمأنينة والمصداقية تجاه البائع ودفع كثيرًا منهم لتقديم شكاوى إلى جهاز حماية المستهلك في مصر. وبالرغم من أن القانون قد ألزم أي كيان أو جهة تقوم بعرض منتجاتها أن تتضمن الأسعار، معلنة بشكل صريح وواضح، إلا أنه لا أحد يضع هذه القوانين في اعتباره إلا أقلية محدودة من أصحاب النشاطات التجارية الالكترونية. ولا يعلم أيضًا إلا قلة من المواطنين أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون وجهاز حماية المستهلك الذي يسعى دائمًا للتصدي لكل ما هو يتسبب في إهدار حقوق المواطنين. فيجب علينا أن نعلم كل حقوقنا في كل تعاملاتنا.
وفقًا للمادة 4 من القانون 181 لسنة 2018: “يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج”. ونصت المادة 5: “يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته”. والمادة 6 من ذات القانون تنص على أن “يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. ونصت المادة 7: “يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
أما بالنسبة لعقوبة مرتكبي هذه الأفعال ومخالفة ما ورد في نصوص القانون من أصحاب الأنشطة التجارية الالكترونية: فقد نصت المادة 70: “بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أشارت المادة 71: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.